دليل الخدمات - الإستيراد

المؤسسات غير المرخصة

-  لا يُسمح باستيراد الأدوية مطلقاً لأي مؤسسة غير مرخص لها.

استثناءات عامة لغير الأدوية:

أولاً:  يُشترط الحصول على موافقة مبدئية على الاستيراد من المجلس .

ثانياً: للتخليص يُطلب من الجهات مقدمة الطلب احضار الأتي:

1.    فاتورة نهائية على أن تكون صادرة بتاريخ لا يتجاوز عام من تاريخ الإذن المبدئي.

2.    شهادة منشأ.

3.    بوليصة الشحن على أن تكون بإسم الجهة مقدمة الطلب.

4.    كشف تعبئة و / أو كشف فحص الجمارك.

5.    شهادات الجودة و/ أوشهادات التحليل في حالة المنتجات التي يتم تحليلها.

6.    يشترط في حالة الأجهزة الطبية أن تكون جديدة.

7.    في حالة استيراد منتجات مسجلة لوكيل بالسودان يتم احضار إذن من الوكيل.

8.    يحق للمجلس طلب أي مستندات أخرى، ويحق له رفض أي طلب استيراد لصالح مؤسسة غير مرخص لها ولا تستوفي شروط السلامة والجودة.

المستشفيات:

بالإضافة لماورد أعلاه يُطلب من المستشفيات احضار الأتي:

1.      خطاب عدم ممانعة صادر من وزارة الصحة في حالة المستشفيات الحكومية.

2.      خطاب عدم ممانعة صادر من المؤسسات العلاجية الخاصة بالولاية المعنية في حالة المستشفيات الخاصة (يسمح بالاستيراد مرة واحدة فقط لأغراض التأسيس).

 

 

الأمانة العامة

المجلس القومي للأدوية والسموم