اعـــــــــــــــــــــــــلان
التاريخ:12/08/2025م السادة/ شركات الاستيراد والتوزيع استناداً لأحكام المادة (6/1/ج ود) من لائحة ترخيص وتنظيم عمل المنشآت الصيدلانية للعام 2017 م ، تُلغى رخصة المنشأةالصيدلانية فوراً في الحالات التالية: 1. نقل المنشأة من موقعها المرخص إلى أي موقع آخر، دون الإلتزام بالضوابط المعتمدة أو الحصول على موافقة السلطةالمرخصة. 2. العثور داخل المنشأة الصيدلانية على أي أدوية أو مستحضرات تجميل أو منتجات طبية غير مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم. لذايرجى الالتزام بالآتي: 1. عند الإنتقال من موقع لآخر إبلاغ السلطات المرخصة ( أمانة الرقابة بالمجلس القومي للأدوية والسموم وهي الجهة المانحة لرخصة التوزيع والإستيراد وأفرع المجلس بالولايات وهي الجهة المانحة لرخصةالمستودع ). 2. الإلتزام التام باللوائح التنظيمية حفاظاً على سلامة الإجراءات وتفادي إلغاء الرخصة. الأمـــانة العـــــــــــــامة |